كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وبنت (3)، وابن (2)؟
إذا لم يترك الميت إلا زوجة وابنين وبنات، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ". والباقي للابنين والبنات تعصيبًا، "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتُقسم التركة على ثمانية أسهم: للزوجة سهم واحد، ولكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166985