كيف يقسم الميراث على شقيقة واحدة وثمانية أبناء أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق، فلأخته الشقيقة النصف فرضًا لقوله تعالى: "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ". والباقي لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وتقسم التركة على ستة عشر سهماً، للأخت الشقيقة ثمانية أسهم، ولكل ابن أخ شقيق سهم واحد. ويجب رفع المسألة للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111307
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111307
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي