العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: أخ شقيق واحد، وأخوين من الأب، وبنت واحدة، وبنت ابن واحدة، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا ابنته، بنت ابنه، وأشقاء وشقيقات، وأخوين من الأب، يكون تقسيم كالتالي:

- البنت: النصف (9 أسهم من أصل 18) لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". - بنت الابن: السدس تكملة الثلثين (3 أسهم) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. - الشقيق والشقيقات: الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين (للشقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم واحد). - الأخوان من الأب: لا شيء لهما لأنهما محجوبان بالشقيق.

وتقسم التركة على ثمانية عشر سهماً. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وصايا أو ديون أو وارثين آخرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111634
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي