كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت: 3 أشقاء، 4 إخوة لأب، زوجتان، 4 أخوات شقيقات، وأختان لأب؟
إذا لم يترك الميت وارثًا سوى الزوجتين والإخوة والأخوات الأشقاء، فإن:
الزوجتان: لهما الربع فرضًا، يقسم بينهما بالتساوي (لعدم وجود فرع وارث)، استنادًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". الإخوة والأخوات الأشقاء: لهم الباقي تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، استنادًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". الإخوة والأخوات من الأب: لا يرثون، لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.
تقسيم التركة: تُقسم التركة على أربعين سهمًا: للزوجتين: عشرة أسهم (لكل واحدة خمسة). لكل أخ شقيق: ستة أسهم. لكل أخت شقيقة: ثلاثة أسهم.
يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113621