العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت: 3 أشقاء، 4 إخوة لأب، زوجتان، 4 أخوات شقيقات، وأختان لأب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت وارثًا سوى الزوجتين والإخوة والأخوات الأشقاء، فإن:

الزوجتان: لهما الربع فرضًا، يقسم بينهما بالتساوي (لعدم وجود فرع وارث)، استنادًا لقوله تعالى: "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ". الإخوة والأخوات الأشقاء: لهم الباقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، استنادًا لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". الإخوة والأخوات من الأب: لا يرثون، لأنهم محجوبون بالإخوة الأشقاء.

تقسيم : تُقسم التركة على أربعين سهمًا: للزوجتين: عشرة أسهم (لكل واحدة خمسة). لكل أخ شقيق: ستة أسهم. لكل أخت شقيقة: ثلاثة أسهم.

يجب التنبيه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها، فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113621
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي