العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، والبنات الأربع، والأخ الشقيق، والأخوات الشقيقات الأربع، مع الأخذ بالاعتبار وجود ميراث للميت من أبيه المتوفى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات شخص وله من أبيه لم يأخذه، فإن نصيبه يدخل في تركته وينتقل إلى ورثته. إذا كان الورثة زوجة وبنات وإخوة أشقاء، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ"، وللبنات الثلثان لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". تقسم في هذه الحالة على 144 سهمًا: 18 للزوجة، 96 للبنات (24 لكل واحدة)، 10 للأخ الشقيق، و5 لكل أخت شقيقة. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود حقوق أخرى مقدمة على الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112244
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي