كيف يكون تقسيم الميراث إذا توفي رجل وترك أربعة بنات، وأختًا شقيقة، وأخوين شقيقين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا بنات وأخوين شقيقين وأخت شقيقة، فللبنات الأربع الثلثان فرضًا لقوله تعالى: "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ". والباقي للأخوين الشقيقين والأخت الشقيقة تعصيبًا مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
تقسم على ثلاثين سهمًا؛ للبنات عشرون سهمًا (لكل واحدة خمسة)، ولكل أخ شقيق أربعة أسهم، وللأخت الشقيقة سهمان.
يُنصح برفع أمور التركات للمحاكم الشرعية؛ فقد توجد وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة، ولا ينبغي قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115441
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115441
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي