العودة إلى البحث

كيف يُقسّم الميراث بين أربع شقيقات، وثلاث أخوات لأب، وابن عم شقيق، وأربعة أبناء عم لأب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا أخوات شقيقات وابن عم شقيق، فللأخوات الشقيقات الثلثان فرضًا، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ". والباقي لابن العم الشقيق تعصيبًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ولا شيء للأخوات من الأب ولا لأبناء العم من الأب، حيث تستغرق الشقيقات الثلثين ويحجب أبناء العم بابن العم الشقيق. تُقسم التركة على ستة أسهم، للشقيقات أربعة أسهم (لكل واحدة سهم)، ولابن العم الشقيق سهمان. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يمكن الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل لا بد من رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي