العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: أخ شقيق واحد، وأخوين من الأب، وبنت واحدة، وبنت ابن واحدة، وأربع أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت إلا ابنته، بنت ابنه، وأشقاء وشقيقات، وأخوين من الأب، يكون تقسيم كالتالي:

- البنت: النصف (9 أسهم من أصل 18) لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ". - بنت الابن: السدس تكملة الثلثين (3 أسهم) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. - الشقيق والشقيقات: الباقي تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين (للشقيق سهمان، ولكل شقيقة سهم واحد). - الأخوان من الأب: لا شيء لهما لأنهما محجوبان بالشقيق.

وتقسم التركة على ثمانية عشر سهماً. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود وصايا أو ديون أو وارثين آخرين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111634
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي