العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفى، في ظل وجود 4 أبناء، وبنتين، وزوجة، ووصية بالثلث لمشروع خيري يكون الوصي عليه أحد أبنائه، بالإضافة إلى وجود ديون عليه، مع العلم أن الميت لم يترك سوى عقارات لا يرغب الورثة ببيعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب سداد قبل قسمة مقدمة عليهما، والوصية المكتوبة لا تثبت إلا بالإشهاد عليها عند كثير من الفقهاء. إذا أوصى المتوفى بأكثر من الثلث، فلا تنفذ الزيادة إلا برضا الورثة البالغين الراشدين، وإذا لم يرضوا، يخرج الثلث فقط ويقسم بين الجهات الموصى لها حسب نسبة ما أوصى به لكل منها. للزوجة الثمن عند وجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. نية الميت تغيير الوصية لا تؤثر ما لم ينفذها. يجب رفع قضايا التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والوصايا والديون.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114411
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي