ما نصيب كل وارث من تركة المتوفى، إذا كان لديه: زوجة واحدة، وستة أعمام أشقاء؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة في زوجة وأعمام أشقاء، ولم يترك الميت وارثاً غيرهم، فللزوجة الربع فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي للأعمام تعصيباً بالسوية، وتقسم على ثمانية أسهم، للزوجة سهمان، ولكل عم شقيق سهم واحد.
ويجب التنبيه إلى رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107337
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107337
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي