ما نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن ورثته هم: زوجة، وابن أخ شقيق؟
إذا كان الورثة محصورين في الزوجة وابن الأخ الشقيق، فللزوجة الربع لعدم وجود ولد للميت، والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر". ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا يعلم بها الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/126569