العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، في وجود: (ابن، أم، بنت، زوجة)، ووصية من الميت لأخواته بـ "دونما ونصفا" للأخت المتوفاة قبله، و"دونما ونصفا" للأخت الحية، على أساس أنه ميراثهما فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم تركة الميت المذكور كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا مثل حظ الأنثيين. أما ، فلا تصح لأنها لميت ولوارث، ولأن الميت ليس أهلاً للتملك، وترد الوصية إلى عموم وتقسم معها. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ حقوق جميع الورثة وأصحاب الحقوق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108387
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي