ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، في وجود: (ابن، أم، بنت، زوجة)، ووصية من الميت لأخواته بـ "دونما ونصفا" للأخت المتوفاة قبله، و"دونما ونصفا" للأخت الحية، على أساس أنه ميراثهما فقط؟
تقسم تركة الميت المذكور كالتالي: للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. أما الوصية، فلا تصح لأنها لميت ولوارث، ولأن الميت ليس أهلاً للتملك، وترد الوصية إلى عموم التركة وتقسم معها. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها وحفظ حقوق جميع الورثة وأصحاب الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108387