ما هو نصيب كل وارث من تركة المتوفاة (الوالدة)، وما مقدار الزكاة الواجبة على كل فرد من الورثة، وهل يجوز بيع الذهب وتقسيم قيمته بين الورثة شرعاً، وما الحكم إذا رفض الزوج بيع الذهب أو دفع الزكاة؟
تقسم التركة على 8 أسهم، للزوج سهمان (الربع)، وللأبناء 6 أسهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا تجوز المعارضة في توزيع الميراث. أما زكاة الحلي المخصص للبس فمسألة خلافية، والجمهور يرون عدم وجوبها، ولا يجوز لأحد الورثة إخراج الزكاة عن غيره بغير رضاه. يجوز بيع الذهب لتقسيم الحقوق، وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية أو أهل العلم الثقات لتقسيم التركات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194981