العودة إلى البحث
السؤال

ما كيفية تقسيم تركة امرأة توفيت وتركت مبلغ (370000 دج و 350 يورو) وورثتها هم: زوج، وابن، و3 بنات، وما حكم الذهب الذي تركته زيادة على المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تترك المتوفاة من الورثة إلا زوجاً وابناً وثلاث بنات، فإن لزوجها الربع لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، قال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تقسم على عشرين سهماً: للزوج خمسة أسهم (الربع)، وللابن ستة أسهم، ولكل بنت ثلاثة أسهم. ويُقسم على هذه الأسهم العشرون كل التركة، بما في ذلك النقود والذهب.

ملاحظة: مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا ينبغي الاكتفاء فيها بمجرد فتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي