كيف تُوزع تركة الأم المتوفاة التي تبلغ 220 ألف جنيه بالإضافة إلى ذهب قيمته 40 ألف جنيه، على الأب، وثلاثة إخوة، وأخت واحدة، مع الأخذ بالاعتبار رغبة الأخت الوحيدة في الاحتفاظ بذهب الأم كهدية وعدم أخذ نصيبها من الميراث، أو أخذها للميراث والتصدق به على روح الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، ويمكن ذلك بإدخال السؤال عبر الرابط المخصص.
على سبيل المثال، إذا تركت المتوفاة زوجًا وثلاثة أبناء وبنتًا واحدة، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 28 سهمًا.
أما الذهب، فيقسم على الورثة حسب أنصبتهم، ويجوز للورثة التنازل عن نصيبهم لأحدهم بشرط أن يكون الواهب بالغًا رشيدًا، ولا حرج على البنت في التصدق بنصيبها من النقود أو الذهب عن أمها، عن الميت مشروعة وينتفع بها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182814
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 182814
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي