العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسم الإرث بين الزوج وست بنات وثلاث أخوات شقيقات، وما هو نصيب كل وارث، وهل يوزع الذهب على البنات فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بعد سداد ديون المتوفاة وتنفيذ وصاياها، تقسم تركتها كالتالي: للزوج الربع (بسبب وجود فرع وارث)، وللبنات السبع ثلثا بالتساوي، وتأخذ الأخوات الشقيقات الثلاث الباقي تعصيبًا بالتساوي بينهن. بناءً على ذلك، تقسم التركة إلى 36 سهمًا: 9 أسهم للزوج، و 24 سهمًا للبنات (لكل بنت 4 أسهم)، و 3 أسهم للأخوات (لكل أخت سهم واحد). الذهب لا يختص بالبنات إلا بتنازل باقي الورثة، بل هو جزء من التركة. ويوصى برفع المسألة للمحاكم الشرعية لخطورة أمر التركات، والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو ديون أو وصايا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
194989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي