كيف يُقسم الإرث بين الزوج وست بنات وثلاث أخوات شقيقات، وما هو نصيب كل وارث، وهل يوزع الذهب على البنات فقط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بعد سداد ديون المتوفاة وتنفيذ وصاياها، تقسم تركتها كالتالي: للزوج الربع (بسبب وجود فرع وارث)، وللبنات السبع ثلثا التركة بالتساوي، وتأخذ الأخوات الشقيقات الثلاث الباقي تعصيبًا بالتساوي بينهن. بناءً على ذلك، تقسم التركة إلى 36 سهمًا: 9 أسهم للزوج، و 24 سهمًا للبنات (لكل بنت 4 أسهم)، و 3 أسهم للأخوات (لكل أخت سهم واحد). الذهب لا يختص بالبنات إلا بتنازل باقي الورثة، بل هو جزء من التركة. ويوصى برفع المسألة للمحاكم الشرعية لخطورة أمر التركات، والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو ديون أو وصايا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194989
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194989
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي