العودة إلى البحث
السؤال

كيف توزع قطعة الذهب التي تركتها الزوجة المتوفاة، والتي لديها ابنتان بالغتان وثلاث بنات أخريات من زوجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذكر ابن جزي أن المال إذا كان يُكال أو يُوزن أو يُعدّ، يُقسم بين الورثة، وإن كان عقارًا أو عروضًا، فيُقوّم أو يُباع ويُقسم ثمنه. ويُمكن بيع الذهب وتقسيم ثمنه، أو يُقوّم وتُقسم قيمته، أو يأخذه بعض الورثة ويَرُدّ ثمن حصص الباقين. بنات الزوج من زوجته الأخرى لا يرثن من المرأة المتوفاة. إذا انحصر الورثة فيمن ذُكروا، فلبنات المرأة الثلثان، لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"، وللزوج الربع، لقوله: "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"، والباقي لأقرب عصبة. يجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة آخرين، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60526
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي