العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة امرأة توفيت عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات من مال وذهب وأراضٍ، وهل يجوز التصدق بالمال كصدقة جارية عنها باتفاق الورثة، وهل يجوز للذكور (بمن فيهم الزوج) التنازل عن نصيبهم من الذهب للإناث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفيت المرأة عن زوج وخمسة أبناء وأربع بنات، تكون قسمة كالتالي: للزوج الربع (14 جزءًا من 56)، وللأولاد الباقي مثل حظ الأنثيين، بحيث يأخذ الابن 6 أجزاء والبنت 3 أجزاء.

يجوز للوارث البالغ الرشيد التبرع بنصيبه كوقف (صدقة جارية) عن أمه، وهو من إليها.

يجوز للورثة الذكور التنازل عن نصيبهم من الذهب للإناث إذا كانوا بالغين راشدين، وإذا كان تنازل الأب عن نصيبه من الذهب للبنات برضا الذكور فلا حرج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22247
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي