العودة إلى البحث
السؤال

كيف تُوزع تركة الأم المتوفاة التي تبلغ 220 ألف جنيه بالإضافة إلى ذهب قيمته 40 ألف جنيه، على الأب، وثلاثة إخوة، وأخت واحدة، مع الأخذ بالاعتبار رغبة الأخت الوحيدة في الاحتفاظ بذهب الأم كهدية وعدم أخذ نصيبها من الميراث، أو أخذها للميراث والتصدق به على روح الأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا، ويمكن ذلك بإدخال السؤال عبر الرابط المخصص.

على سبيل المثال، إذا تركت المتوفاة زوجًا وثلاثة أبناء وبنتًا واحدة، فللزوج الربع لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على 28 سهمًا.

أما الذهب، فيقسم على الورثة حسب أنصبتهم، ويجوز للورثة التنازل عن نصيبهم لأحدهم بشرط أن يكون الواهب بالغًا رشيدًا، ولا حرج على البنت في التصدق بنصيبها من النقود أو الذهب عن أمها، فالصدقة عن الميت مشروعة وينتفع بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي