كيف يُقسّم الميراث بين ورثة الميت، وهم: أم، وبنت، و2 ابن، و1 أخت شقيقة، و7 أخ شقيق، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بإعطاء الذهب لابنته؟
تقسَّم التركة على النحو الآتي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". والباقي بين الابنين والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الإخوة الأشقاء فمحجوبون بالفرع الوارث. الوصية للبنت بالذهب لا تصح إلا بإجازة الورثة البالغين الراشدين. يجب رفع مسائل الميراث للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124504