العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم الميراث بين ورثة الميت، وهم: أم، وبنت، و2 ابن، و1 أخت شقيقة، و7 أخ شقيق، مع الأخذ بالاعتبار وصية الميت بإعطاء الذهب لابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسَّم على النحو الآتي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". والباقي بين الابنين والبنت مثل حظ الأنثيين، أما الإخوة الأشقاء فمحجوبون بالفرع الوارث. للبنت بالذهب لا تصح إلا بإجازة الورثة البالغين الراشدين. يجب رفع مسائل للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124504
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي