العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين بنت، وأخت من الأب، وأختين من الأم، مع وجود أخت لأم مفقودة، ووصية بتوزيع الذهب على أحفاد الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأحفاد أبناء الابن أو بنات الابن يرثون، ولا تجوز لهم إلا برضى الورثة. أما أبناء البنت فلا يرثون وتصح الوصية لهم. تنفذ الوصية في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على رضا الورثة البالغين الراشدين. إذا لم يترك الميت إلا بنتًا واحدة، فلها النصف فرضًا والباقي للأخت من الأب تعصيبًا، ولا شيء للأختين من الأم أو الأخت المفقودة لوجود الفرع الوارث. تنبيه: مسائل المواريث خطيرة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115209
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي