كيف يتم تقسيم الميراث بين بنت، وأخت من الأب، وأختين من الأم، مع وجود أخت لأم مفقودة، ووصية بتوزيع الذهب على أحفاد الميت؟
الأحفاد أبناء الابن أو بنات الابن يرثون، ولا تجوز لهم الوصية إلا برضى الورثة. أما أبناء البنت فلا يرثون وتصح الوصية لهم. تنفذ الوصية في حدود الثلث، وما زاد يتوقف على رضا الورثة البالغين الراشدين. إذا لم يترك الميت إلا بنتًا واحدة، فلها النصف فرضًا والباقي للأخت من الأب تعصيبًا، ولا شيء للأختين من الأم أو الأخت المفقودة لوجود الفرع الوارث. تنبيه: مسائل المواريث خطيرة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115209