العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت، وهم: أم، وابنان، وأربع بنات، وأخت شقيقة من الأب، مع العلم أن الأخت من الأب لا تتعاون ولا تسأل عن نصيبها، وهل يجوز ترك نصيبها من الميراث والإيجارات في البنك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أم، وابنين، وأربع بنات، وأخت من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنات تعصيبا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان. وتقسم على ثمانية وأربعين سهماً: للأم ثمانية أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم.

وإذا كانت "الأخت من الأب" هي بنت الميت من زوجة أخرى، فإنها ترث، وتصح التركة من أربعة وخمسين سهماً: للأم تسعة، ولكل ابن عشرة، ولكل بنت خمسة. ويجب إعطاؤها نصيبها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131427
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي