كيف يتم تقسيم الميراث بين ورثة الميت، وهم: أم، وابنان، وأربع بنات، وأخت شقيقة من الأب، مع العلم أن الأخت من الأب لا تتعاون ولا تسأل عن نصيبها، وهل يجوز ترك نصيبها من الميراث والإيجارات في البنك؟
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا أم، وابنين، وأربع بنات، وأخت من الأب، ولم يترك وارثا غيرهم، فللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والباقي للابنين والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة بالابن حجب حرمان. وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهماً: للأم ثمانية أسهم، ولكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم.
وإذا كانت "الأخت من الأب" هي بنت الميت من زوجة أخرى، فإنها ترث، وتصح التركة من أربعة وخمسين سهماً: للأم تسعة، ولكل ابن عشرة، ولكل بنت خمسة. ويجب إعطاؤها نصيبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131427