كيف يتم تقسيم تركة الأب المتوفى التي تبلغ قيمتها مليونًا وستمائة ألف جنيه مصري، بين ورثته (ابنان، زوجة، خمس بنات، وبنتان قاصرتان لابن متوفى في حياة الأب)، مع العلم أن الأب أوصى بأن ترث بنات ابنه المتوفى كما لو كان حيًا، وهل يرث أعمام وعمات هؤلاء البنات في نصيب أبيهن المتوفى؟
أولًا: لا يرث الإخوةُ أخاهم المتوفى قبل أبيهم؛ لأن الأب يحجب الإخوة.
ثانيًا: بنات الابن لا يرثن جدهن مع وجود ابن له؛ لأن الابن يحجبهن.
ثالثًا: وصية الأب لبنات ابنه المتوفى بمثل نصيب أبيهن لو كان حيًّا، تعتبر وصية صحيحة لكونها لغير وارث، وتحل المسألة بإضافة نصيب الموصى له على أصل الفريضة.
رابعًا: لا يمكن بيان كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا دقيقًا.
خامسًا: إذا كان الأب توفي عن ابنين وبنتين، والابن المتوفى في حياة أبيه ترك زوجة وخمس بنات، ولم يترك الأب المتوفى غير هؤلاء الورثة، فإن التركة تقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون أصل المسألة من ستة أسهم، لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد، ثم يضاف مثل نصيب أحد الابنين (سهمان) لأصل المسألة فتصبح من ثمانية أسهم، وبعد تصحيح الانكسار في فريق بنات الابن الموصى لهن، تصح المسألة من أربعين سهمًا، لكل ابن عشرة أسهم، ولكل بنت خمسة أسهم، ولبنات الابن الموصى لهن عشرة أسهم، لكل واحدة منهن سهمان.
ملاحظة هامة: نظرًا لخطورة مسائل وتشعبها، ينبغي عدم الاكتفاء بهذا الجواب ورفع المسألة للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من جميع الورثة والديون والوصايا والحقوق الأخرى.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188721
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188721
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي