العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة المتوفى عن زوجة ووالدين وخمسة أبناء وثلاث بنات، إذا لم تقسم التركة حتى توفي الوالدان، ويطالب أعمام الورثة بنصيب الوالدين المتوفيين، مع العلم أن التركة عبارة عن منزلين أحدهما مسكون والآخر غير مكتمل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا مات أحد الورثة قبل استلام نصيبه من ، فإن نصيبه لا يسقط بموته بل ينتقل إلى ورثته ويقسم بينهم شرعًا.

فإذا توفي شخص وترك أباه وأمه وزوجته وخمسة أبناء وثلاث بنات، يكون تقسيم الميراث كالتالي: لأمه السدس (4 أسهم من 24). لأبيه السدس (4 أسهم من 24). لزوجته الثمن (3 أسهم من 24). الباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين (لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم).

ثم تنتقل أسهم الأم إلى ورثتها وتقسم بينهم شرعًا، وكذلك أسهم الأب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143573
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي