العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة الآن على نصيب الزوج من مال والده الذي لم يُقسم بعدُ لتركه تحت تصرف الأم، أم تجب بعد قسمته إثر وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتشابه المعاملات وتختلف حقائقها باختلاف النوايا، وتُعد أساس الأعمال. فإذا كان قصد الورثة تمليك الأم المال لتنفق منه على نفسها، فالمال ملك لها وتجب عليها. أما إذا كان القصد تأخير القسمة فقط مع إذن الأم بالانتفاع، فالورثة مالكون من تاريخ وفاة المورث، وتجب الزكاة على كل وارث بحسب نصيبه بعد مرور عام على الوفاة، سواء كانت أموالاً أو عقارات معدة للتجارة. وما ينفقه أحد الورثة من التركة قبل القسمة يحسب من نصيبه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18258
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي