العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة الآن على نصيب الزوج من مال والده الذي لم يُقسم بعدُ لتركه تحت تصرف الأم، أم تجب بعد قسمته إثر وفاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتشابه المعاملات وتختلف حقائقها باختلاف النوايا، وتُعد النية أساس الأعمال. فإذا كان قصد الورثة تمليك الأم المال لتنفق منه على نفسها، فالمال ملك لها وتجب الزكاة عليها. أما إذا كان القصد تأخير القسمة فقط مع إذن الأم بالانتفاع، فالورثة مالكون للتركة من تاريخ وفاة المورث، وتجب الزكاة على كل وارث بحسب نصيبه بعد مرور عام على الوفاة، سواء كانت أموالاً أو عقارات معدة للتجارة. وما ينفقه أحد الورثة من التركة قبل القسمة يحسب من نصيبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18258
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي