ما حكم الشرع في تركة أم توفيت بعد زوجها، تاركة مالًا وذهبًا ووصية، علمًا بأن المال لم يُقسم ويُستخدم للزكاة بين العاطلين من أولادها وغيرهم، والذهب لم يُقسم أو يُلبس ويزكى كلما حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
وصية الأم لأبنائها لا تصح لكونهم ورثة، إلا أن يجيزها الورثة. وأما وصيتها لمن كان يعتني بها، فتصح ما لم يكن وارثًا ولم تتجاوز الثلث، وإذا تجاوزت الثلث ولم يكن وارثاً فلا تنفذ إلا برضا الورثة. وإن كانت معلقة بشرط، فلا تنفذ حتى يتحقق . ولا يصح تقسيم زكاة مال على الورثة، ويجب على كل وارث إخراج زكاة نصيبه إن بلغ نصابًا عن السنوات الماضية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77378
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77378
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي