ما حكم الميراث والزكاة في تركة الأم المتوفاة التي ورثها زوج وأبناء قصر، مع العلم أن الزوج تنازل عن نصيبه لأبنائه بالتساوي، وأُجل تقسيم التركة حتى بلوغ الأبناء سن الرشد، وتم دفع تكاليف زواج الابنة الكبرى من نصيبها؟ وهل تحسب قيمة التركة عند الوفاة أم وقت القسمة؟ وكيف يتم حساب الزكاة عن السنوات الماضية على نصيب كل فرد أم على مجموع التركة؟ وما هي أقسام التركة التي تجب فيها الزكاة، وكيف يتم التخلص من فوائد المبالغ النقدية؟ وهل تجب الزكاة على الابنة التي ليس لها دخل كافٍ؟ وكيف يتم تقسيم بناء الفيلا بين الأبناء إذا استخدموا المبلغ النقدي المتبقي من الميراث في استكمال بنائها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفيت امرأة عن زوج وابن وابنتين ولم تترك وارثًا غيرهم، فلزوجها الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنتين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين.
وتقدر قيمة لغرض زمن البيع لا زمن الوفاة.
وتجب في نصيب كل وارث وحده إذا بلغ نصابه وحال عليه ، وتجب عن كل السنين الماضية إذا توافرت الشروط.
لا يجوز تأخير قسمة التركة شرعًا لمجرد كون بعض الورثة صغارًا.
الأصناف التي تجب فيها الزكاة من التركة هي النقود والذهب والفضة غير حلي الزينة، أما الأرض والسيارة والمقتنيات المنزلية والأثاث والملابس فلا زكاة فيها.
الزكاة واجبة على الفور إذا توافرت شروطها.
إذا اشترك الورثة في إكمال بناء البيت، فنصيب كل منهم في البيت يكون بقدر ما دفعه في بنائه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111475
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111475
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي