ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، وهل تجب الزكاة على التركة غير المقسّمة، وهل يجوز إعطاء الأخت المتزوجة من الزكاة؟
يجب تنفيذ قبل قسمة ، فإذا كان المبلغ الموصى به لبناء مسجد لا يزيد على ثلث التركة وجب إنفاذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اَللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ زِيَادَةً فِي حَسَنَاتِكُمْ". وإذا زاد على الثلث، وجب إنفاذ مقدار الثلث فقط، وما زاد على ذلك يتوقف على رضا الورثة البالغين الراشدين.
بالنسبة للورثة، للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء والبنات تعصيبًا مثل حظ الأنثيين، ولا شيء لبقية الورثة المذكورين لحجبهم بالأبناء. تقسم التركة على 120 سهمًا: للزوجة 15 سهمًا، ولكل ابن 14 سهمًا، ولكل بنت 7 أسهم.
لا يجوز منع الورثة من حقهم في التركة، وفي حال وجود قاصرين يتولى أوصياؤهم أو القاضي أمرهم.
أما ، فلا تجب على مجموع المال، بل على نصيب كل وارث إذا بلغ نصابًا وحال عليه من يوم ملكه. ويجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة وغير مكفية بنفقة زوجها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116326
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي