العودة إلى البحث
السؤال

كم نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع وجود دين على الميت، إذا كان الورثة يتكونون من: زوجة، و4 أبناء، وأخ شقيق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان على الميت ديون، وجب سدادها أولاً قبل تقسيم على مستحقيها، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فإخراج هذا و الوفاء به واجب شرعاً على الورثة قبل توزيع التركة بينهم.

فإذا كان ورثة الميت زوجته وأبناءه الأربعة وأخوه الشقيق، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي بعد ثمن الزوجة لأبنائه الأربعة تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما الأخ الشقيق فلا يرث لأنه محجوب حجب حرمان بالابن.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهماً، لزوجة الميت ثمنها وهو أربعة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
195156
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي