كم نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع وجود دين على الميت، إذا كان الورثة يتكونون من: زوجة، و4 أبناء، وأخ شقيق؟
إذا كان على الميت ديون، وجب سدادها أولاً قبل تقسيم التركة على مستحقيها، لقوله تعالى: "مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ". فإخراج هذا الدين و الوفاء به واجب شرعاً على الورثة قبل توزيع التركة بينهم.
فإذا كان ورثة الميت زوجته وأبناءه الأربعة وأخوه الشقيق، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي بعد ثمن الزوجة لأبنائه الأربعة تعصيباً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". أما الأخ الشقيق فلا يرث لأنه محجوب حجب حرمان بالابن.
فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهماً، لزوجة الميت ثمنها وهو أربعة أسهم، ولكل ابن سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195156