العودة إلى البحث

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، علماً بأن الورثة هم: أربع أبناء، ثلاث بنات، زوجة، وأخ شقيق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت إلا زوجة وأبناء وبنات وأخ شقيق، فللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للأبناء والبنات تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". ولا شيء للأخ الشقيق لأنه محجوب حجب حرمان بالابن. وتقسم التركة على ثمانية وثمانين سهماً، للزوجة أحد عشر سهماً، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من وجود ورثة أو وصايا أو ديون أخرى.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي