ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع وجود دين على الميت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُبدأ بسداد ديون المتوفى قبل تقسيم ؛ لأن مقدم على حق الورثة.
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا المذكورين، فلأمّه السدس، ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين.
لا يرث أشقاء الميت وأبناؤهم ولا شقيقاته لوجود ابن المتوفى ووالده.
تُقسم التركة على 168 سهماً: للأم 28 سهماً، للأب 28 سهماً، للزوجة 21 سهماً، ولكل ابن 26 سهماً، وللبنت 13 سهماً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151553
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151553
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي