ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة، مع وجود دين على الميت؟
يُبدأ بسداد ديون المتوفى قبل تقسيم التركة؛ لأن الدين مقدم على حق الورثة.
إذا لم يترك الميت من الورثة إلا المذكورين، فلأمّه السدس، ولأبيه السدس لوجود الفرع الوارث، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأبناء الثلاثة والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا يرث أشقاء الميت وأبناؤهم ولا شقيقاته لوجود ابن المتوفى ووالده.
تُقسم التركة على 168 سهماً: للأم 28 سهماً، للأب 28 سهماً، للزوجة 21 سهماً، ولكل ابن 26 سهماً، وللبنت 13 سهماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151553