ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت المحددة بورثة ذكور (4 أبناء، ابن ابن، أخين شقيقين، أخ من الأب، 7 أبناء أخ شقيق، 3 أبناء أخ من الأب) ووريثات إناث (زوجتان، أختان شقيقتان)، مع وجود ديون على الميت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب قبل تقسيم سداد ديون الميت، لأن مقدم على حق الورثة، ثم يقسم الباقي شرعًا، فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لبقية الورثة لحجبهم بالأبناء حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا: للزوجتين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، ولكل ابن سبعة أسهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119892
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي