العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت المحددة بورثة ذكور (4 أبناء، ابن ابن، أخين شقيقين، أخ من الأب، 7 أبناء أخ شقيق، 3 أبناء أخ من الأب) ووريثات إناث (زوجتان، أختان شقيقتان)، مع وجود ديون على الميت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب قبل تقسيم سداد ديون الميت، لأن مقدم على حق الورثة، ثم يقسم الباقي شرعًا، فللزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}. والباقي للأبناء تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". ولا شيء لبقية الورثة لحجبهم بالأبناء حجب حرمان، فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهمًا: للزوجتين أربعة أسهم (لكل واحدة سهمان)، ولكل ابن سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119892
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي