ما هو نصيب كل وارث من التركة للميت الذي لديه: زوجة، ابنان، بنت، أخ لأم، ابن أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجة الميت الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقول الله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابنين والبنت تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". ولا يرث ابن الأخ الشقيق ولا الأخ من الأم لأنهما محجوبان بالابن، وتقسم التركة على أربعين سهمًا، خمسة للزوجة، وأربعة عشر لكل ابن، وسبعة للبنت. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111876
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111876
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي