ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته يتكونون من: (بنت واحدة)، و(زوجة واحدة)، و(أخ شقيق واحد)؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لزوجة الميت الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف فرضًا، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبًا، فتقسم على ثمانية أسهم: سهم للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم للأخ الشقيق. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111976
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111976
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي