ما نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته يتكونون من: (بنت واحدة)، و(زوجة واحدة)، و(أخ شقيق واحد)؟
لزوجة الميت الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، ولابنته النصف فرضًا، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبًا، فتقسم التركة على ثمانية أسهم: سهم للزوجة، وأربعة أسهم للبنت، وثلاثة أسهم للأخ الشقيق. ويجب رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية؛ لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111976