العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إذا كان ورثته: أب، وزوجة، و3 أبناء، و3 أخوات شقيقات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الورثة محصورين في الزوجة والأب والأبناء والأخوات الشقيقات، فإن تقسم كالآتي: للزوجة الثمن لوجود الفرع (الأولاد)، وللأب السدس لوجود الفرع. وما بقي بعد فرض الأب والزوجة فهو للأبناء تعصيبًا، يقسم بينهم بالتساوي. ولا شيء للأخوات الشقيقات؛ لأنهن لا يرثن مع الأب والأبناء. وأصل التركة من 24 وتصح من 72، فيكون للزوجة 9 أسهم، وللأب 12 سهمًا، ويبقى 51 سهمًا للأبناء، لكل منهم 17 سهمًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164845
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي