ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إن كان ورثته: زوجة، وبنتان، وأخ من الأب، وابن عم شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أبناء الأخت وبناتها ليس لهم شيء من لعدم كونهم من الورثة. إذا لم يترك الميت إلا المذكورين، فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان، والباقي للأخ من الأب تعصيبًا. ابن العم الشقيق لا يرث لحجبه بالأخ من الأب. تُقسم إلى أربعة وعشرين سهمًا: ثلاثة للزوجة، ستة عشر للبنتين (ثمانية لكل واحدة)، وخمسة للأخ من الأب. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية لخطورتها وضمان حقوق جميع الورثة والوصايا والديون.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114412
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 114412
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي