العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من تركة الميت، إن كان ورثته: زوجة واحدة، وأربعة أبناء عم أشقاء، وبنتين لابني عمومة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بنات العم لسن من الورثة، فلا نصيب لهن في . ومن توفي عن زوجته وأبناء عمه، ولم يترك وارثا غيرهم: فلزوجته الربع لعدم وجود الفرع الوارث، قال تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ. والباقي لأبناء عمه تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أَلْحِقُوا بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. فتقسم التركة ستة عشر سهما: للزوجة أربعة، ولكل واحد من أبناء عمه الأشقاء ثلاثة أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173906
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي