العودة إلى البحث

ما نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت: ابن واحد، وثلاث بنات، وزوجة واحدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا لم يترك الميت من الورثة إلا زوجة وابنًا وبنات، فللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتُقسّم التركة على أربعين سهمًا: للزوجة خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي