كيف يتم تقسيم الميراث بين أم، وثلاثة أولاد، وبنت واحدة، مع وجود عقد بيع لشقة كتبه المتوفى لأبنائه قبل وفاته، وديْن مؤخر صداق لزوجته قدره 3000 جنيه مصري، ومحل مؤجر يدر 350 جنيهاً شهرياً، مع العلم أن الأبناء يجمعون إيجار المحل لسداد الدين؟ وهل يحق للزوجة الحصول على نصيبها من إيجار المحل خلال فترة تجميع الدين؟
إذا توفي الأب وترك أمًّا وزوجة وثلاثة أبناء وابنة، ولم يترك غيرهم، فتقسم تركته كالتالي:
1. الزوجة: الثُّمن لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". 2. الأم: السُّدس لوجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: "وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ". 3. الباقي: يقسم بين الأبناء والبنت تعصيباً، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".
أما بيع الأب للبيت للأبناء، فيحتمل حالتين:
1. في مرض الموت المخوف: البيع يعتبر محاباة ويتوقف إمضاؤه على موافقة جميع الورثة (بمن فيهم الأم والزوجة). فإن وافقوا جاز البيع، وإلا قُسم البيت قسمة شرعية. 2. في حال صحته: البيع صحيح ونافذ، حتى لو كان فيه محاباة، وتكون المحاباة من جميع مال المحابي لأنها توجب الملك في الحال.
مؤخر الصداق: يعتبر ديناً يؤخذ من التركة قبل قسمتها ويدفع للزوجة، لأنه مقدم على حق الورثة. وإذا وافقت الزوجة على تقسيطه من الإيجار، جاز لها ذلك، وليس لها أن تطالب بإرثها من الإيجار حتى يتم سداد الدين.
يُنصح برفع أمر التركات إلى المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم، لخطورته وتعقيده، وللتأكد من عدم وجود ورثة آخرين أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104517
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104517
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي