العودة إلى البحث

كيف يتم تقسيم تركة منزل رجل توفي وترك زوجة و4 بنات (إحداهن توفيت قبله ولها أبناء، وأخرى توفيت بعده ولها بنت)، بالإضافة إلى أختين، مع العلم أن الأختين قد أخذتا نصيبهما من المال في السابق من أموال البنات، وطرأت الآن حاجة لبيع المنزل؟ وهل يجوز قسمة ما زاد من نصيب الأختين في الماضي على البنتين الباقيتين وحفيدة المتوفى؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقسم الميراث على النحو التالي:

1. الميراث الأول (ميراث الأب):

للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث.

للبنات الثلاث الثلثان.

للأختين الشقيقتين أو لأب الباقي تعصيباً.

البنت المتوفاة في حياة أبيها لا ترث، وأولادها لا يرثون جدهم إلا بوصية لا تتجاوز الثلث.

2. الميراث الثاني (ميراث إحدى البنات):

بنتها ترث النصف.

خالتاها (أختا المتوفاة) ترثان النصف الباقي تعصيباً.

إذا كانت الزوجة (أم البنات) حية، فلها السدس، والباقي للخالتين.

3. الميراث الثالث (ميراث الزوجة):

تركتها تُقسّم على ورثتها بعد حصرهم، ومن تركتها الثمن الذي ورثته من زوجها.

إذا لم يترك الزوج إلا البيت، فلها ثمن البيت يوزع على ورثتها.

4. شراء نصيب الأختين:

إذا قامت البنات وبنت البنت بشراء نصيب الأختين، فإن ملكية هذا الجزء تكون بين المشترين حسب نسبة ما دفعوه من المال، بغض النظر عن حصصهم في الميراث.

5. المشتركون في ملكية المنزل:

الأختان، وبنت البنت المتوفاة، وورثة الزوجة (بمقدار ثمن البيت الذي ورثته الزوجة).

يجب بيع البيت وتقسيم ثمنه على المستحقين، مع الاستعانة بأهل العلم لتداخل المسائل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي