العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم تركة رجل توفي عن: زوجة، وبنتين، وشقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، مع العلم أن المتوفى بنى شقتين بماله الخاص في منزل جده وسجلهما باسم البنتين، فهل يتم تقسيم ما بناه المتوفى بماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما بناه والدك على أرض أبيه يكون خاصًا به وبورثته إذا صرح له أبوه بهبة الأرض التي بنى عليها الشقتين. وإذا أذن له بالبناء دون هبة الأرض، فالمفتى به عندنا أنها عارية تنتهي بموت الجد، ويُقوّم البناء منقوضًا، ويدفع ورثة الجد لمن بناه قيمة الشقتين منقوضتين، ويدخل البناء في الميراث إلا إن اصطلحوا على غير ذلك. وفي حال الخصومة، تُرفع المسألة إلى المحكمة الشرعية.

أما تقسيم التركة إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12]. ولبنتيه الثلثان، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء: 11]. والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 176].

فتُقسم التركة على 168 سهمًا: للزوجة 21 سهمًا، وللبنتين 112 سهمًا (لكل واحدة 56 سهمًا)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي