العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم تركة رجل توفي عن: زوجة، وبنتين، وشقيقين، وثلاث أخوات شقيقات، مع العلم أن المتوفى بنى شقتين بماله الخاص في منزل جده وسجلهما باسم البنتين، فهل يتم تقسيم ما بناه المتوفى بماله الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما بناه والدك على أرض أبيه يكون خاصًا به وبورثته إذا صرح له أبوه بهبة الأرض التي بنى عليها الشقتين. وإذا أذن له بالبناء دون هبة الأرض، به عندنا أنها عارية تنتهي بموت الجد، ويُقوّم البناء منقوضًا، ويدفع ورثة الجد لمن بناه قيمة الشقتين منقوضتين، ويدخل البناء في إلا إن اصطلحوا على غير ذلك. وفي حال الخصومة، تُرفع المسألة إلى المحكمة الشرعية.

أما تقسيم إذا لم يترك الميت إلا من ذكر، فلزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، قال تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12]. ولبنتيه الثلثان، لقوله تعالى: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ) [النساء: 11]. والباقي للأخوين الشقيقين والأخوات الشقيقات تعصيبًا، مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 176].

فتُقسم التركة على 168 سهمًا: للزوجة 21 سهمًا، وللبنتين 112 سهمًا (لكل واحدة 56 سهمًا)، ولكل أخ شقيق 10 أسهم، ولكل أخت شقيقة 5 أسهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
138488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي