العودة إلى البحث
السؤال

كيف تقسم تركة رجل توفي وترك أربعة أبناء وبنتين وزوجة لا أولاد لها، ومنزلاً شارك أبناؤه الذكور في دفع نصف ثمنه المتبقي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يمكن تحديد كيفية قسمة إلا بعد حصر الورثة حصرًا صحيحًا، وإذا توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الثمن والباقي للأبناء والبنتين تعصيبًا.

أما بخصوص مساهمة الأبناء الذكور في شراء المنزل، فإن أقر الورثة بذلك، أو أثبت الأبناء ذلك بالبينة عند القاضي، وكان غرضهم في الملكية لا مجرد الإعانة، فإنهم يملكون نصف البيت بقدر ما دفع كل منهم، ويرثون النصف الآخر مع بقية الورثة، وإن لم يثبتوا ذلك ولم يصدقهم الورثة، فالبيت كله يعتبر تركة تقسم شرعًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168338
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي