كيف تقسم تركة رجل توفي وترك أربعة أبناء وبنتين وزوجة لا أولاد لها، ومنزلاً شارك أبناؤه الذكور في دفع نصف ثمنه المتبقي؟
لا يمكن تحديد كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا صحيحًا، وإذا توفي عن زوجة وأربعة أبناء وبنتين ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الثمن والباقي للأبناء والبنتين تعصيبًا.
أما بخصوص مساهمة الأبناء الذكور في شراء المنزل، فإن أقر الورثة بذلك، أو أثبت الأبناء ذلك بالبينة عند القاضي، وكان غرضهم المشاركة في الملكية لا مجرد الإعانة، فإنهم يملكون نصف البيت بقدر ما دفع كل منهم، ويرثون النصف الآخر مع بقية الورثة، وإن لم يثبتوا ذلك ولم يصدقهم الورثة، فالبيت كله يعتبر تركة تقسم شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168338