العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُقسّم ميراث المتوفى الذي ترك ابنًا وبنتين وأمًا؟ وهل الشقة التي اشتراها الأب للابن بموافقة الورثة، وتُركت باسم الابن، تُحتسب ضمن الميراث، أم لا، خصوصًا وأن الورثة لا يريدون تقسيمها؟ وإذا وجب تقسيمها شرعًا، فهل تُحتسب بسعرها الحالي أم بسعر الشراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لمعرفة كيفية تقسيم ، يجب حصر الورثة أولًا، ثم يمكن معرفة قسمة التركة من خلال الرابط المذكور. وإن كان الورثة محصورين في الزوجة والابن والبنتين، فللزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". والباقي للابن والبنتين تعصيبًا مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

تُقسم التركة على 32 سهمًا: 4 للزوجة، 14 للابن، و7 لكل بنت. أما الشقة، فإن حازها المشتري في حياة الوالد وهو في غير مرض مخوف، وتم تسجيلها باسمه وتصرف فيها تصرف المالك، فهي ملك له ولا تدخل في . أما إذا لم يحزها حتى مات الأب، فإنها تُعتبر من جملة التركة وتُقسم بين الورثة. ويجب التنبيه إلى أنه إذا لم يعدل الوالد بين أولاده في ، فالهبة تكون جائرة وتُرد عند بعض أهل العلم حتى بعد وفاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181722
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي