هل تُعد الشقتان اللتان ساعد المتوفى ابنيه في شرائهما، ولم تُسجلا بأسمائهما قبل وفاته، جزءًا من الميراث الواجب تقسيمه؟ وهل للابن نصيب في الأرض الزراعية التي لم تُقسم بعد، مع العلم أن الأب لم يترك وصية مكتوبة، وأن الأم قد باعت جزءًا منها وادعت أن الأب خصص جزءًا لابنته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الشقة والأرض الزراعية والأسهم التي تركها الوالد المتوفى تُعَدُّ تركة وتقسم بين الورثة الشرعيين، ولا تصحُّ وصية لوارث إلا برضا بقية الورثة، ولا تثبت بشهادة امرأة واحدة، خاصة إذا كانت الأم تشهد لابنتها، أو ابنة العمة تشهد لابنة المتوفى. وإذا لم يترك المتوفى إلا زوجة وابنين وبنتاً، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين، وتقسم على أربعين سهماً، للزوجة خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142955
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142955
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي