العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الشقتان اللتان ساعد المتوفى ابنيه في شرائهما، ولم تُسجلا بأسمائهما قبل وفاته، جزءًا من الميراث الواجب تقسيمه؟ وهل للابن نصيب في الأرض الزراعية التي لم تُقسم بعد، مع العلم أن الأب لم يترك وصية مكتوبة، وأن الأم قد باعت جزءًا منها وادعت أن الأب خصص جزءًا لابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشقة والأرض الزراعية والأسهم التي تركها الوالد المتوفى تُعَدُّ تركة وتقسم بين الورثة الشرعيين، ولا تصحُّ وصية لوارث إلا برضا بقية الورثة، ولا تثبت الوصية بشهادة امرأة واحدة، خاصة إذا كانت الأم تشهد لابنتها، أو ابنة العمة تشهد لابنة المتوفى. وإذا لم يترك المتوفى إلا زوجة وابنين وبنتاً، فللزوجة الثمن، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وتقسم التركة على أربعين سهماً، للزوجة خمسة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، وللبنت سبعة أسهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي