كيف يمكن تقسيم الميراث بين ورثة الميت، وهم: ابن واحد وست بنات، مع الأخذ في الاعتبار وصاياه التي تتضمن تخصيص منزل للبنات غير المتزوجات، وتخصيص شقة للابن حتى ينتقل لمنزل يملكه، وعدم تخصيص مصروف للبيت المخصص للبنات، وتحديد العقارات التي تُباع وتلك التي لا تُباع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تخصيص أحد البيوت للبنات والشقة للابن هو من لوارث، وهي لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بإمضائها عند الحنفية الشافعية والحنابلة، أو باطلة مطلقًا عند المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية. فإذا لم يرض الورثة، تُقسم كلها قسمة شرعية. الوصية ببيع عقار دون تحديد مصرف لثمنه باطلة، ولا يخصص من التركة مصروف للبنات غير المتزوجات بل ينفقن على أنفسهن من نصيبهن. إذا لم يترك الميت إلا ابنًا وست بنات، تقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، أي: للابن سهمان ولكل بنت سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي