هل يُقسم الجزء المتنازل عنه من الميراث شرعًا أم بالتساوي بين زوجة المتوفى وأبنائه؟
تقسم تركة الرجل المتوفى الذي ترك أماً وزوجة وأبناء كالتالي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأبناء باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا ماتت الأم قبل تقسيم التركة، فإن نصيبها من ابنها يُفرز ويورث عنها لورثتها، لأن الميراث يدخل في ملك الوارث قهراً. إذا تنازل الورثة عن نصيبهم من تركة أمهم، فإن هذا التنازل يُعد هبة، ويقسمونها كيفما شاؤوا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20646