العودة إلى البحث
السؤال

هل يُقسم الجزء المتنازل عنه من الميراث شرعًا أم بالتساوي بين زوجة المتوفى وأبنائه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تقسم تركة الرجل المتوفى الذي ترك أماً وزوجة وأبناء كالتالي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأبناء باقي مثل حظ الأنثيين. إذا ماتت الأم قبل تقسيم التركة، فإن نصيبها من ابنها يُفرز ويورث عنها لورثتها، لأن يدخل في ملك الوارث قهراً. إذا تنازل الورثة عن نصيبهم من تركة أمهم، فإن هذا التنازل يُعد هبة، ويقسمونها كيفما شاؤوا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20646
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي