كيف تقسم تركة المتوفى عن زوجة ووالدين وخمسة أبناء وثلاث بنات، إذا لم تقسم التركة حتى توفي الوالدان، ويطالب أعمام الورثة بنصيب الوالدين المتوفيين، مع العلم أن التركة عبارة عن منزلين أحدهما مسكون والآخر غير مكتمل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا مات أحد الورثة قبل استلام نصيبه من الميراث، فإن نصيبه لا يسقط بموته بل ينتقل إلى ورثته ويقسم بينهم شرعًا.
فإذا توفي شخص وترك أباه وأمه وزوجته وخمسة أبناء وثلاث بنات، يكون تقسيم الميراث كالتالي: لأمه السدس (4 أسهم من 24). لأبيه السدس (4 أسهم من 24). لزوجته الثمن (3 أسهم من 24). الباقي للأبناء والبنات تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين (لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم).
ثم تنتقل أسهم الأم إلى ورثتها وتقسم بينهم شرعًا، وكذلك أسهم الأب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143573
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 143573
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي