ما حكم تقسيم تركة والد متوفى، تاركًا مبلغًا من المال، ولديه 3 أبناء ذكور و4 بنات، ووالدته لا تزال على قيد الحياة؟
إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن التركة تُقسم كالآتي: للزوجة الثُمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على ثمانين سهماً، للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم. يُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مسائل الميراث، لأهميتها وخطورتها، والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84731