العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تقسيم تركة والد متوفى، تاركًا مبلغًا من المال، ولديه 3 أبناء ذكور و4 بنات، ووالدته لا تزال على قيد الحياة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي الرجل وترك زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات، ولم يترك وارثًا غيرهم، فإن تُقسم كالآتي: للزوجة الثُمن لوجود الفرع الوارث، والباقي للأولاد مثل حظ الأنثيين. تُقسم التركة على ثمانين سهماً، للزوجة عشرة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهماً، ولكل بنت سبعة أسهم. يُنصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في مسائل ، لأهميتها وخطورتها، والتأكد من عدم وجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84731
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي