العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وثلاثة إخوة لأب، وأخت لأب، وأخت لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في زوجته وأخته من الأم وإخوته لأب، ولم يكن له وارث غيرهم، فإن تركته تقسم كالتالي: للزوجة الربع لعدم وجود الولد، وللأخت من الأم السدس لانفرادها، وما تبقى يُقسم تعصيبًا بين الإخوة لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. وأصل المسألة من اثني عشر سهمًا، فتأخذ الزوجة ثلاثة أسهم، والأخت من الأم سهمين، ويبقى سبعة أسهم للإخوة لأب، لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163955
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي