العودة إلى البحث
السؤال

كيف يتم تقسيم الميراث بين: زوجة، وثلاثة إخوة لأب، وأخت لأب، وأخت لأم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا انحصر ورثة الميت في زوجته وأخته من الأم وإخوته لأب، ولم يكن له وارث غيرهم، فإن تركته تقسم كالتالي: للزوجة الربع لعدم وجود الولد، وللأخت من الأم السدس لانفرادها، وما تبقى يُقسم تعصيبًا بين الإخوة لأب مثل حظ الأنثيين. وأصل المسألة من اثني عشر سهمًا، فتأخذ الزوجة ثلاثة أسهم، والأخت من الأم سهمين، ويبقى سبعة أسهم للإخوة لأب، لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163955
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي