كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، ثلاثة إخوة من الأب، سبع أخوات من الأب، وأخت من الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، فتقسم تركته كالتالي: للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت من الأم السدس لانفرادها، وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة والأخوات من الأب تعصيبًا، يقسم بينهم مثل حظ الأنثيين. أصل من 12 وتصح من 156، للزوجة 39، وللأخت للأم 26، والباقي للإخوة والأخوات للأب؛ فلكل أخت 7 أسهم ولكل أخ 14 سهمًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118575
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 118575
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي