كيف يتم تقسيم الميراث بين الزوجة، ثلاثة إخوة من الأب، سبع أخوات من الأب، وأخت من الأم؟
إذا كان ورثة الميت محصورين في المذكورين، فتقسم تركته كالتالي: للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث، وللأخت من الأم السدس لانفرادها، وما بقي بعد فرض الزوجة والأخت للأم فهو للإخوة والأخوات من الأب تعصيبًا، يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. أصل التركة من 12 وتصح من 156، للزوجة 39، وللأخت للأم 26، والباقي للإخوة والأخوات للأب؛ فلكل أخت 7 أسهم ولكل أخ 14 سهمًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/118575